الشيخ المنتظري

78

كتاب الزكاة

من سهم الفقراء ( 1 ) ، وكذا إذا تبيّن أنّه غير مديون ، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين ( 2 ) . [ لو ادّعى أنّه مديون ] [ المسألة 20 ] : لو ادّعى أنّه مديون فإن أقام بيّنة قبل قوله ، وإلّا فالأحوط عدم تصديقه ( 3 ) . وإن صدّقه الغريم ، فضلا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه .

--> ( 1 ) - راجع ج 2 ص 386 وص 400 وما بعدهما من الكتاب . ( 2 ) - راجع ص 62 . ( 3 ) - الشرائع 1 / 162 ( - طبعة أخرى / 122 ) .